السؤال
المطلقة طلاق رجعي نعلم أنها تجلس في بيت زوجها ، فهل له أن ينظر إليها ويمسها بشهوة ، ويكلمها وتكلمه ، وتقوم بخدمته ؟ نود توضيح في هذا وجزاكم الله خير.
الجواب
نعم ، نهى الله عز وجل عن إخراجها وعن خروجها ، كما قال تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي في مدة العدة بل يلزمن بيوت الزوجية، فلا تخرج الرجعية من بيت زوجها في عدتها.
وبيَّن تعالى الحكمة من ذلك بقول سبحانه: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}. فهذا بيان من الله أنه أقرب للمراجعة وائتلاف القلوب، وذهاب نزغة الشيطان.
وما ذكر في السؤال من خدمتها له وكلامه معها، وكلامها معه: مباح وهو من لازم الحكم الشرعي.
وقد نص الفقهاء كابن قدامة على أنَّ له الخلوة بها والسفر بها، ولها أن تتزين له، وتستشرف له. لعله يحصل الرجوع المذكور في الآية.
وأما وقاعها ومسها بشهوة فقالت طائفة من العلماء: إنه لا يمسها حتى يراجعها بالقول.
وقيل: نفس وقاعها ومسّها بشهوة يُعتبر رجعة منه.
ويظهر أنه إذا نوى إمساكها والرجوع وفعل ذلك فإنها تعتبر منه رجعة، لإطلاق قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وقد حكى الإجماع غير واحد أن المراد بالآية: الرجعة. ولم يرد صريحًا ما يدل على اشتراط اللفظ، و «إنما الأعمال بالنبيات». لكنه أيضًا يُطلب منه أن يراجعها بالقول ويشهد على ذلك، فإن الإشهاد مأمور به بالنص، والإجماع كما حكاه غير واحد، والله أعلم.